أبواب العمرة 223 - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة [1150] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
[1151] 2 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال:
كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
[1152] 3 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه السلام: ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه:
[1153] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد