عن بعض أصحابنا إنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
[15] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.
[16] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا (1): ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
3 - باب زكاة الحلي [17] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا وإن بلغ مائة ألف.
[18] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة قال: لا.
[19] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: زكاة الحلي اعارته.