[680] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
عليك الثمن.
[681] 5 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما قلت: وكم ثمنهما؟ قال: درهم خير منه ثمنهما.
والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم:
[682] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما:
[683] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم).
128 - باب المحرم يكسر بيضة النعام [684] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد