161 - باب السعي بغير وضوء [837] 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال: لا بأس.
[838] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
[839] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال، يدل على ذلك:
[840] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
[841] 5 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال.