عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه: والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى:
[658] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
123 - باب من ألقى القمل من الجسد [659] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال: يطعم مكانها طعاما.
[660] 2 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
[661] 3 - عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع