يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
125 - باب من مس لحيته فسقط منها شعر [667] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.
[668] 2 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.
[669] 3 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
[670] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال: ليس بشئ (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [671] 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال: دخل النباجي (2) على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد، لان الساهي