لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرى.
28 - باب أقل ما يعطى الفقير منها [174] 1 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
[175] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله: (أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة)؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي عليه السلام كان يتصدق بالتمر، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال:
يفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
فهذا الخبر يحتمل أشياء منها أن يكون إنما اختار التفريق في حال التقية لان مذهب جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقنا على وجوب اعطاء رأس لرأس واحد.
والثاني أنه ليس في الخبر أنه يجوز أن يفرق رأس واحد ويجوز أن يكون أشار إلى من وجب عليه فطرة رؤوس كثيرة فان تفريقه على جماعة محتاجين أفضل من اعطائه لرأس واحد.
والثالث أن يكون أراد ذلك عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق عليهم الرأس الواحد فإنه يجوز التفريق وربما كان ذلك الأفضل.