قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في القابل لأنه لم يطف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد ذلك ولم يجب عليه الرجوع لأداء الحج ثانيا وهذا بين بحمد الله، والوجه الآخر: أن يكونا مختصين بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن اشترط لزمه ذلك، يدل على هذا المعنى:
[1098] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.
أبواب ما يختص النساء من المناسك 212 - باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض [1099] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1).