180 - باب أيام النحر والذبح [930] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.
[931] 2 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: الأضحى ثلاثة أيام.
[932] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
[933] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.
[934] 5 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في سائر الأمصار يجوز