188 - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام [971] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد (1) ونهدي إلى أهلينا.
[972] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.
[973] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الأفضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.
189 - باب كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى [974] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.