صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، والذي يدل على ذلك:
[935] 6 - ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد. 181 - باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به [936] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به.
[937] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سئل عن الخصي أيضحي به قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال: لا يضحي إلا بما قد عرف به.
[938] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه، يدل على ذلك:
[939] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: انهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.