ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة، وذكر الحديث إلى آخره.
[905] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[906] 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.
173 - باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع [907] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
[908] 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت:
فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.