حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
جديين أو حملين.
فليس بمناف لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه، يدل على ذلك:
[697] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال:
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم.
131 - باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى [698] 1 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.
[699] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى قال: عليه ربع ثمنه.
[700] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال: إن كان الظبي مشى عليها