73 - باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف [422] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
[423] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
[424] 3 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
[425] 4 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
[426] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر