فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
أبواب السعي 158 - باب انه يستحب الإطالة عند الصفا والمروة [827] 1 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن أردت أن تكثر مالك فأكثر الوقوف في الصفا.
[828] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمزة عن أحمد ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت في قفاء أبي الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم إني أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).
فلا ينافي الخبر الأول لان الأول محمول على الاستحباب والندب وهذا محمول على الجواز ورفع الخطر.
159 - باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله [829] 1 - موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال: يعيد السعي، قلت فإنه يخرج قال: يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له.