ثم يمرض قال: يستقبل فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.
[405] 5 - وما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الدم؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول كان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فإنما عليه أن يقضي.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة، فإنه، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار، ويمكن أيضا أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
70 - باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة [406] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل انه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
[407] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (عن محمد بن عيسى) (1) عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
[408] 3 - فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار