جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.
[630] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين، ولم يرد بذلك عليه السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
611 - باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية [631] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
[632] 2 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.
[633] 3 - عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
[634] 4 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه