وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه يجوز ذلك عند التقية، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الأوقات يدل على ذلك:
[567] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
[568] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
[569] 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال:
أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي، وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي.
[570] 7 - عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم.
والذي يدل على أن ذلك: إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.