عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال:
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
[620] 3 - عنه قال: حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
[621] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو مرض.
[622] 5 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال: ذا العلة.
[623] 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
[624] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة؟
قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.
[625] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.