عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل على ذلك:
[1125] 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
[1126] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات 217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام [1127] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
[1128] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.