أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال: لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
147 - باب المريض يطاف به أو يطاف عنه [775] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به.
[776] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
[777] 3 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
[778] 4 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل