[525] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فأخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك، والآخر: أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام، يدل على ذلك:
[526] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟
قال: لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.
93 - باب من أحرم قبل الميقات [527] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
[528] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال:
يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل، قال