182 - باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى [940] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
[941] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
[942] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (1) واحد.
[943] 4 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها قال: تجزي عن سبعة.
[944] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
[945] 6 - عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.