مشاة ولقد مر صلى الله عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال:
شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة، لان الوجه فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا، والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.
[459] 7 - ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كان عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
82 - باب أن المشي أفضل من الركوب [460] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
[461] 2 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي؟ فقال: إن الحسن بن علي عليه السلام قاسم