12 - باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول [79] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
[80] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما:
[81] 3 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
[82] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.