[31] 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة لسنة واحدة محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الأخير من أنه إذا حال عليه الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن ذلك محمول على الوجوب لأنه قد صار مالا صامتا وقد حال عليه الحول وكذلك:
[32] 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال: لا قال:
قلت: أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال: سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.
5 - باب زكاة الخيل [33] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.