وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على المضطر الذي لا يقدر على الرجوع إلى مكة، حسب ما ذكره في الخبر، وذلك غير مناف للخبر الأول لأنه محمول على حال الاختيار.
153 - باب تقديم طواف النساء على السعي [799] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شئ فقال: لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
[800] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا.
154 - باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة [801] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
[802] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم