13 - باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به [83] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.
[84] 2 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت: فإن لم تجب (1) عليهم الصلاة قال: إذا أتجر به فزكاة.
[85] 3 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
[86] 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه.