المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على هذا التفصيل:
[1024] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.
198 - باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول، ويزيد ذلك بيانا:
[1025] 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال:
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
[1026] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.
[1027] 3 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال:
بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا.