حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام، والذي يدل على ذلك:
[1139] 9 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.
220 - باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل [1140] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها.
[1141] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل، يدل على ذلك:
[1142] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت