وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.
205 - باب جواز الرمي راكبا [1062] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا.
[1063] 2 - عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليه السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
[1064] 3 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
[1065] 4 - عنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس.
[1066] 5 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
[1067] 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.