[302] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذاك؟ فقال: لأنه ريحان الأعاجم (1).
48 - باب حكم المضمضة والاستنشاق [303] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال:
لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
قال: محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلك:
[304] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
[305] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال: سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.