فقلت: لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به قال: لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء.
[760] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو أسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
[761] 5 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال: لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين، أحدهما أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون الفضل، والوجه الثاني: أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.
145 - باب من طاف على غير طهر [762] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.