في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل حلول وقتها كما قلناه في تقديم زكاة الأموال وإن كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح به عليه السلام في الخبر.
24 - باب كمية زكاة الفطرة [148] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
[149] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
[150] 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد ابن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الاقط صاع.
[151] 4 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية