55 - باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان [341] 1 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه.
[342] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان فأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه اتمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال: والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل كل القوت ولا أشرب كل الري.
[343] 3 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان (إن له في الليل سبحا طويلا).
[344] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت