الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
[311] 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال: فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
[312] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وقد روي مدين وهو أفضل فإن لم يقدر على ذلك تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود، وقد دل على ذلك الرواية الأولة، ويزيد ذلك بيانا:
[313] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق، وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.