ابن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
[321] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
[322] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على أنه إذا كان قد نوى من الليل السفر يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال، وإن خرج بعد الزوال يستحب له أن يتم، فإن لم يصم لم يكن عليه شئ، يدل على ما ذكرناه:
[323] 7 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
[324] 8 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن