العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس.
[297] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس.
[298] 3 - سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال:
كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به؟ فقال: عليه السلام لا بأس به.
[299] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.
[300] 5 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا ولا يشم الريحان.
[301] 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال:
لا، قلت تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان قال: لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في الخبر الأخير، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية من الريحان، يدل على ذلك: