صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه [206] 8 - عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم الا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[207] 9 - عنه عن يونس بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال: أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
[208] 10 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
[209] 11 - عنه عن فضالة عن سيف عن الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية.
[210] 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاشاني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي والاخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى وقد أوردنا طرفا كثيرا في كتابنا الكبير واقتصرنا ههنا على القدر الذي ذكرنا لئلا يطول الكتاب.