رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟
فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
[201] 3 عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطرة للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
[202] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
[203] 5 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين [204] 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح وصفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
[205] 7 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: