جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) " قال:
الباغي باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال:
يتم لأنه ليس بمسير حق.
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال:
سألته (2) عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد، عن عمران القمي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
11 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك (3) قال: كتبت إليه:
جعلت فداك أن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام؟
فوقع (عليه السلام): إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.