عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار (1) وصل صلاة الليل واقضه.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيثما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم حيثما كنت متوجها قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها و كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يؤمى إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يؤمى إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس.