فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها قال: توخ، (1) قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، قلت: أصلحك الله وجعلت فداك مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار. قلت: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (2) 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار (3) قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله، قال: فأتركها؟
قال: فقال: " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكفى بإنكار علي (عليه السلام) نهيا (6).