2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال.
وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير يجعل منزلين منزلا (1).
3 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة (2) كلما أتى ضيعة من ضياعه.
4 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال:
لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن