عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله؟ فقال: إن كان شغله فطلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا (1) ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة، قلت: وما يتصدق؟ فقال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي تجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال:
لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار. فقلت: لا يقدر، فقال:
مد لكل أربع ركعات، فقلت: لا يقدر، فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
14 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت (2).
15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن عدة من أصحابنا أن أبا الحسن الأول (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة.
16 - وعنه، عن علي بن معبد أو غيره، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة.
17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام):
أية ساعة شئت من ليل أو نهار.