الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
الضجعة سجدة (1).
27 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل (2).
28 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدء بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدء بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك (3).
29 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (4).
30 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرء فيهن جميعا؟ قال، بقل هو الله أحد، قلت:
في ثلاثهن؟ قال: نعم.

(1) المشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخد الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ويجوز التبديل بسجدة. (آت) (2) قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنه يمكن له الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى ان يقدم الوتر ثم يقضى الثماني ركعات بعد ذلك. ثم أورد دليلا الخبر الآتي. قوله: " اقرأ الحمد " أي فقط و " أعجل واعجل " مبالغة في تخفيف الركوع والسجود وترك المستحبات. (آت) (3) المراد بالوتر الثلاث ركعات كما هو الأغلب في اطلاق الاخبار وعلى المشهور محمول على ما إذا خاف عدم ادراك الأربع ركعات قبل الفجر ويحتمل الأعم على الأفضلية. (آت) (4) يدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحد كالمغرب ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا. (آت)
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست