يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلى ليلة صفين وهي ليلة الهرير (1) لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل و التسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
3 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (3) " قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (4) عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإن الصلاة حينئذ التكبير وإن كانوا وقوفا (5) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.