وكثيره، والتحريم والتحليل والتحديد بينهما لا يحل الا بقرآن أو سنة * ولئن كان وقوف الامام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقدار أصبع حلالا، فإنه لحلال بأصبع بعد أصبع، حتى يبلغ ألف قامة وأكثر، ولئن كانت الألف قامة حراما في ذلك فإنه لحرام كله إلى قدر الإصبع فأقل * وان المتحكم في التفريق بين ذلك برأيه لقائل على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله قط * والعجب أن أبا حنيفة ومالكا قالا: إن كان مع الامام في العلو طائفة جازت صلاته بالذين أسفل والا فلا؟ وهذا عجب وزيادة في التحكم * وأجازا أن يكون الامام في مكان أسفل من المأمومين وهذا تحكم ثالث! كل ذلك دعوى بلا برهان * قال علي: والحكم في ذلك أن يكون المأمومون خلف الامام صفوفا صفوفا، فلا يحل لهم ان يخلوا بهذه الرتبة، لما قد ذكرنا قبل من وجوب ترتيب الصفوف، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فان اتفق مصلى الامام في دكان أو غرفة أو رابية لا يسع فيها (1) معه صف خلفه صلوا تحته * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه. أن نفرا جاؤوا إلى سهل بن سعد فقال سهل: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعنى على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقري حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم اقبل على الناس فقال:
يا أيها الناس، انى إنما (2) صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا (3) صلاتي) * قال علي: لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الامام في مكان ارفع من مكان المأمومين *