كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا (1) والغراب والحية قال: وفي الصلاة أيضا. * قال علي: كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات فواضل عند الله عز وجل، مقدسات بيقين، ولا يمكن البتة أن يغيب على ابن عمر (2) علمهن ولا علم واحدة منهن (3) * فان تأذي بوزغة أو برغوث أو قملة فواجب عليه دفعهن عن نفسه.
فإن كان في دفعه (4) قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك، لأننا قد روينا عنه صلى الله عليه وسلم الامر بقتل الوزغ من طريق أبي هريرة وسعد ابن أبي وقاص وأم شريك. ولا يجوز له التفلى في الصلاة، ولا أن يشتغل بربط برغوث أو قملة في ثوبه، إذ لا ضرورة إلى ذلك، ولا جاء النص بإباحته، ولا طلب قتل من لم يؤمر بقتله فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ان في الصلاة لشغلا) * ومن خطر (5) عليه مسكين فخشي فوته فله أن يناوله صدقة وهو يصلى.
ولو خشي على نعليه أو خفيه مطرا أو أذى أو سرقة فله أن يحصنهما (6) ويزيلهما عن مكان الخوف، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ولو كان بحضرته أو عنده شئ فطلبه صاحبه فليشر له إليه، أولينا وله إياه، لأنها أمانة تؤدى إلى أهلها، قال عز وجل: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). وإنما هذا إذا خشي