وبه إلى البخاري: ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي (1) على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة * قال على: فهذا عموم المراكب أي شئ ركب، وفي كل حال من سفر أو حضر.
وهذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب، ولا يجوز تركه. وهو قول أبي يوسف وغيره * ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا، والقياس باطل فلا يجوز ذلك لغير الراكب * وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم. وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في السفر والحضر. وبالله تعالى التوفيق. * 298 مسألة ويكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى ايماء. * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن دينار قال: (كان عبد الله بن عمر يصلي (2) في السفر على راحلته أينما توجهت به، يومى إيماء، وذكر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله) (3) 299 مسألة وأما صلاة الفرض فلا يحل لاحد أن يصليها إلا واقفا،